ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٣ - الحديث ٢٨
[الحديث ٢٧]
٢٧رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيَنَّهَا بَعْدُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِالصِّيَامِ عَلَى الْكَمَالِ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ شَهْراً مِنَ الشَّهْرَيْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصُومَ مِنَ الثَّانِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصِّيَامَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٨]
٢٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ
في الصحاح: الغرث الجوع [١]. الحديث السابع و العشرون:
قوله رحمه الله: فعليه أن يستقبل الصيام هذا مما لا خلاف فيه.
الحديث الثامن و العشرون: موثق.
[١]صحاح اللغة ١/ ٢٨٨.